في الفقه الإسلامي نور المشكاة في أحكام الزكاة
 زكاة الزروع والثمار

زكاة الزروع والثمار

نور المشكاة في أحكام الزكاة

نور_المشكاة_في_أحكام_الزكاةوأمّا الزروع والثمار فنصابُها خمسة أوسق لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"، والوَسْقُ ستون صاعًا بصاعه عليه الصلاة والسلام، والصاع أربعة أمداد، فيكون النصاب بالآصع ثلاثمائة، وبالأمداد ألفًا ومائتين. تنبيه: لا يضم ثمر عام وزرعه في إكمال النصاب إلى ثمر وزرع عام ءاخر، ويضم ثمر العام الواحد بعضه إلى بعض في إكمال النصاب وإن اختلف إدراكه لاختلاف أنواعه وبلاده حرارةً وبرودة؛ فلو أثمر له نخل و كرم فجُدَّ أي قطع، ثم أخرج طلعه في عامه وهو اثنا عشر شهرًا فلا يضم أحدهما إلى الآخر، ولو كان له نخلان فأطلع أحد نخليه ثم أطلع الثاني قبل جَداد الأول أو بعد جداده ضُم أحدهما إلى الأخر في إكمال النصاب إن اتحد العام، وأن يحين وقت الجداد كالجداد. وزرعا العام يضم بعضهما إلى بعض إذا حان وقت حصادهما في عام واحد. ولا يكمل جنس بجنس كحنطة وشعير وإنما يكمل نوع بنوع، كبرنيّ وعجوةٍ وهما نوعان من جنس التمر. وتجب زكاة الثمر ببدوّ صلاحه وهو أن يبلغ صفة يطلب فيها للأكل غالبًا؛ ففي حال كون ثمرة الكرم والنخل حصرمًا وبلحًا لا تجب زكاتهما، وبدوّ صلاح بعض الثمر كبدوّ صلاح الجميع. وتجب زكاة الزرع باشتداد الحبّ، لأنه حينئذٍ طعام، وقبل ذلك بقلٌ. ولا يصحّ الإخراج إلاّ بعد الجفاف والتصفية، فلا يخرج منه مختلطًا بسنبله. ويجب فيهما إن سقيا بمؤنة نصف العشر كأن سقيا بدولاب أو بنضح من نحو نهر بحيوان، والعشر إن سقيت بلا مؤنة كأن سقيت بماء السماء أو السيل.